ام عبد الرحمن صاحبة المنتدى
عدد المساهمات : 2536 نقاط : 20294 السٌّمعَة : 14 تاريخ التسجيل : 23/03/2011 العمر : 58
| موضوع: تعدد الزوجات لابي اسحاق الحويني الجمعة أغسطس 12, 2011 6:17 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله منذ خمس سنوات ظهر اتجاه ينادي إلي سن قانون يمنع تعدد الزوجات وقد ظهرت بوادر هذا القانون في قسيمة الزواج الجديدة حيث وضعوا بها عدة شروط منها :-
هل توافقين علي أن يتزوج عليك زوجك ؟
هل توافق علي أن تعمل زوجتك ؟
هل توافق أن تكون العصمة في يد زوجتك ؟ وهكذا . . . .
وهذه الشروط تكون سارية بقوة القانون وهكذا تكون البداية لسن قانون منع تعدد الزوجات .
أدلة تعدد الزوجات :
1- قال تعالي : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء - 3}
2- روي البخاري : " عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت قلت لا قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء * وخير هذه الأمة هو (محمد صلي الله عليه وسلم )
3- التعدد سنة الأنبياء : إبراهيم علية السلام تزوج اثنين – و داوود 1000 زوجة كما ورد في التوراة و سليمان 100 زوجة و محمد صلي الله عليه وسلم 9 زوجات .
بعض الشبهات لهذا القانون والرد عليها :
1- حديث زواج علي من بنت أبي جهل :" عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها هكذا قال ."
الرد : لماذا لم يذكر المستدلون بهذا الحديث جملة " أما إني لا أحرم حلالا و لا أحل حراما " أي لا أحرم ما أباح الله تعالي للمسلمين وقد قال " فانكحوا ما طاب لكم . . .الآية " لذلك فإن أهل العلم أجمعوا علي أن هذا الحديث خاص فقط ببنت رسول الله صلي الله عليه وسلم مع بنت عدو الله أبى جهل .
2- يجوز لولي الأمر أن يحجم المباح إذا عم الضرر :
الرد : إن نسبة الذين عددوا أقل من خمسة في الألف فكيف حكموا علي أن الضرر قد عم وزاد ثم أن أكثر من 99% من قضايا المحاكم هي بين المرآة الواحدة والرجل الواحد فهل يتدخل ولي الأمر إذا ويمنع الزواج نهائيا ؟!
3- ومن الشبهات أيضا مسألة الغيرة : حيث ادعوا أن الغيرة تؤدي إلي أضرار بالغة بين النساء والأطفال مما يؤدي لزيادة الكراهية والحقد بين الأشقاء و هكذا .....
الرد : الغيرة مسألة سلبية ولكن لا ينبغي أن نعصب بها الأمر ونهدم المصالح الراجحة و زوجات النبي صلي الله عليه وسلم كن يغرن مع ذلك لم يمنع رسول الله صلي الله عليه وسلم الصحابة من أن يعددوا و المصالح الراجحة منها : -
أ – إعفاف النساء اللاتي لا أزواج لهن .
ب – تكثير نسل المسلمين ( اليهود والنصارى يكثرون نسلهم ) .
فهل نهدم تلك المصالح الهامة بسبب غيرة النساء ؟؟
قالوا إن الرجل لن يستطيع العدل وذلك لقوله تعالي: " وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا( النساء - 129 )
الرد : قال تعالي : فلا تميلوا كل الميل " فأباح بذلك بعض الميل وهو ميل قلبي ( المحبة القلبية) وما يترتب عليها من معاشرة المرآة وهذا معفو عنه .
فائدة: لابد من العدل بين الزوجات مادية و يكون هذا بحسب احتياج كل زوجة ورضاها وليس بشرط أن يكون نفش الشيء أو بنفس الثمن فقد تحتاج زوجة شيء يكون رخيصا ولكنها ترضي به و تحتاج الأخرى شيئا يكون أغلي و لكنها ترضي أيضا فالعدل هنا حسب الحاجة والرضا .
4- قالوا كثرة التزوج يكون من ورائها كثرة النسل و كثرة النسل مظنة الفاقة والحاجة وقد فسر الشافعي رحمة الله قوله تعالي :" ذلك أدني ان تعولوا " أي تفتر عيالكم !!
الرد : أنكر العلماء جميـــــعا علي الشافعي ذلك التفسير و تفسير الاية الصحيح هو : ذلك أدني ألا تجوروا أي تظلموا .
5- ومن أعجب ما استدلوا به علي تحريم تعدد الزوجات أبيات شعرية قالها أحد الشعراء :
تزوجت اثنتين بفرط جهلي بما يشقي به زوج اثنتين
فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين
فجاء الأمر عكس الحال دوما عذابا دائما ببليتين
فوائد :
أ – تعدد الزوجات أفضل من تعدد العشيقات .
ب – لابد للرجل الذي يريد أن يعدد أن يكون علي قدر المسئولية .
ج – لابد علي المرآة المسلمة أن تحب لأختها ما تحب لنفسها وأن تساعد في نشر التعدد فهذا من أهم أبواب الجهاد للنساء .
أثار منع التعدد ظهور أنواع أخري من الزواج مثل :
1- الزواج العرفي : وكان من نتاجة أكثر من 12 ألف طفل ليس لهم أباء .
2- زواج الخطف : وهذا النوع ظهر في لبنان .
3- زواج المسيار : وهو زواج صحيح به ولي وشهود ولكن المرأة تتنازل عن مهرها و نفقتها بل وتصرف علي زوجها و تمنع من الإنجاب فهي فقط للمتعة . فأكرم لها ان تكون زوجة رابعة من أن تتزوج بهذا الزواج
| |
|