ام عبد الرحمن صاحبة المنتدى
عدد المساهمات : 2536 نقاط : 20297 السٌّمعَة : 14 تاريخ التسجيل : 23/03/2011 العمر : 58
| موضوع: ترك الأظافر وشعر الرأس لمن أراد أن يضحي ( سنّــة ) السبت أكتوبر 29, 2011 8:34 am | |
|
السلام عليكم ورحمة الله ما الذي يمتنع عنه من أراد أن يضحي؟
بالنسبة لغير الحاج من المسلمين , ما الذي يجب فعله في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة ؟ يعني : هل قص الأظافر والشعر لا يجوز ووضع الحناء ولبس الملابس الجديدة لا يجوز إلا بعد ذبح الأضحية ؟. الحمـــــد لله
إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة وأراد أحدٌ أن يضحي فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده ، ولا يُمنع من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب ، ولا مباشرة زوجته أو جماعها . وهذا الحكم هو للمضحي وحده دون باقي أهله ، ودون من وكَّله بذبح الأضحية ، فلا يحرم شيء من ذلك على زوجته وأولاده ، ولا على الوكيل . ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، فلو أرادت امرأة أن تضحي عن نفسها ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن فإنها تمتنع عن أخذ شيء من شعر بدنهــا وقص أظفــارها ، لعمــوم النصـوص الــواردة في المنـع من ذلك.
ولا يسمَّى هذا إحـراماً ؛ لأنه لا إحـــرام إلا لنسك الحــج والعمــرة ، والمحرم
يلبس لبـاس الإحــرام ويمتنع عن الطـيب والجماع والصـيد وهذا كلــه جــائز لمن أراد أن يضحــي بعد دخول شهـــر ذي الحجــة ، ولا يُمنع إلا من أخذ الشعـــر والأظفـــار والجـــلد . عن أم سلمــة رضي الله عنهــا أن النبي صلى الله عليه وســلم قــال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْيُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) رواه مسلم ( 1977 ) وفي رواية : ( فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) . والبشــرة : ظــاهر الجلــد الإنســـان . وقال علماء اللجنة الدائمة : " يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظـافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله ، عن أم ســلمة رضي الله عنهــا أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم
وسـلم قـال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي : ( من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهـــل هلال ذي الحجـــة فـــلا يأخذنَّ من شعـــره ومن أظفــاره شيئـاً حتى يضحي ) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره ، أما من
يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛لعدم ورود شيء بذلك ، ولا يسمى ذلك إحراماً ، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 397 ، 398 ) . وسئل علماء اللجنة الدائمة : الحديث : ( من أراد أن يضحي أو يُضحَّى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي ) هل هذا النهي يعني
أهل البيت كلهم ، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير ؟ فـأجـــابـوا : " لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل ، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي
صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ، ولفظ أبي داود - وهو لمسلم والنسائي أيضاً - : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا
أهـــل هـــلال ذي الحجــة فـــلا يأخــذ مـن شعــره وأظفــاره حتى يضحــي )
فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك ، وأصله أنه يقتضي الوجوب ، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل ، والرواية الثانية فيها النهي عن
الأخذ ، وأصله أنه يقتضي التحريم ، أي : تحريم الأخذ ، ولا نعلم صارفاًيصرفه عن ذلك ، فتبين بهذا : أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط ، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من
شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز ، ولا نعلم دليلاً
يدل على خلاف الأصل " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 426 ، 427 ) .
ثـانيــــــــاً :
لا يحرم شيء من هذا على من لم يرد التضحية لعدم قدرته ، ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره وكان أراد التضحية فلا يلزمه فدية ، والواجب عليه التوبة والاستغفار .
قال ابن حزم رحمه الله :
من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي , لا بحلق , ولا بقص ولا بغير ذلك
ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك . " المحلى " ( 6 / 3 ) . وقال ابن قدامة رحمه الله : إذا ثبت هذا, فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار , فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا ,سواء فعله عمداً أو نسياناً . " المغني " ( 9 / 346 ) . فـــــــــائــدة : قال الشــوكــاني : والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل : للتشبه بالمحرم حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط ;
لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلكمما يتركه المحرم
. " نيل الأوطار " ( 5 / 133 ) . والله أعلم .
| |
|